responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377

بينهما{1}. أما إذا فاته بعذر غير المرض{2} وجب القضاء دون الفدية{3}،

بالصدقة عن الصوم. وهو ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهرها من دون قرينة.
{1} خروجاً عن خلاف من تقدم، حيث سبق عن ابن الجنيد الجمع بين القضاء والفدية، وعن جماعة وجوب القضاء فقط. هذا ولا إشكال في استحباب الجمع بينهما، لموثق سماعة وصحيح ابن سنان المتقدمين.
{2} يعني واستمر ذلك العذر.
{3} كما في المختلف وعن الشهيد الثاني وسبطه وغيرهم.لإطلاق أدلة القضاء، المقتصر في الخروج عنها على استمرار المرض، لاختصاص النصوص المتقدمة به.
نعم في معتبر الفضل بن شاذان المتقدم في المسألة الثالثة إلحاق السفر بالمرض في ذلك. لكن التعليل المسوق فيه يناسب المرض لا غير، كما يظهر بملاحظته. حيث قد يوجب ذلك الريب فيما تضمنه من ذكر السفر معه ولاسيما بملاحظة عدم الإشارة في شيء من النصوص على كثرتها لغير المرض، وعدم ظهور عامل به، لاقتصارهم على المرض.
نعم في الخلاف وعن ابن أبي عقيل إلحاق السفر بالمرض. لكن مع بنائهما على وجوب القضاء دون الكفارة، فلا يكون ذلك منهما للعمل بالمعتبر المذكور، بل لعموم أدلة القضاء.
ومن ثم يشكل الاعتماد عليه في الخروج عن إطلاق أدلة القضاء. ولاسيما بملاحظة ماسبق في المسألة الخامسة من النصوص المتضمنة للقضاء عن المسافر إذا مات في سفره، حيث يناسب ذلك عدم إلحاق السفر بالمرض في المقام أيضاً. بل قد يستفاد ذلك منه بالأولوية العرفية. وربما يستفاد من غير ذلك مما يأتي الكلام فيه.
بقي أمران:
الأول: أن إطلاق وجوب القضاء إنما يجري في المقام إذا مرّ على المكلف زمان خال عن العذر، كما لو كان مستمر السفر بين الرمضانين، وبعد رمضان الثاني صار
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست