responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369

سابق ومن لاحق وجب التعيين{1}، ولا يجب الترتيب{2}، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا مع تضيق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث. وإن نوى السابق حينئذٍ صح صومه، وأثم{3}.

(1) الظاهر أن مراده ما إذا كان اللاحق من نفس سنة امتثال أمر القضاء، بحيث يجب المبادرة لقضائه، دون ما إذا كان السابق واللاحق معاً من سنين سابقة لا يجب المبادرة إلى شيء منها. وقد ذهب? إلى عدم كون تعدد السنين مستلزماً لتعدد الماهية المطلوبة. وهو غير بعيد عن المرتكزات، فإن أخذ خصوصية السنة في وجوب الصيام والقضاء يحتاج إلى مؤنة لا شاهد لها من الأدلة، بل هو منفي بالأصل.
نعم مع اختلاف الأثر، لوجوب المبادرة إلى قضاء أحد الشهرين دون الآخر، فقد حكم? بتعدد الماهية. لدعوى أن اختلاف الأثر يستلزم تمايز الموضوعين واختلاف ماهيتهما شرعاً.
لكنه يشكل بأن اختلافهما من حيثية الأثر الخاص لا ينافي عدم التمايز بينهما من حيثية الأثر المشترك، وهو أصل المطلوبية، فاختلاف الصومين من حيثية وجوب المبادرة لا ينافي اشتراكهما في ماهية واحدة من حيثية أصل وجوب القضاء، ولذا قد يكون اختلاف الأثر لجهة زائدة على الأمر بالماهية، كالنذر والرهن في المثالين المتقدمين. وحينئذٍ يتجه عدم لزوم التعيين. غاية الأمر عدم تحقق الخصوصية ذات الأثر إلا بقصدها أو باستيفاء الماهية بتمامها الموجب لانطباق المأتي به عليها قهراً، كما سبق.
{2} حتى لو فرض لزوم التعيين، فإن وجوب الترتيب حينئذٍ مخالف للإطلاق والأصل.
{3} أما إثمه فلتأخيره قضاء صوم سنته. وأما صحة صومه فلإطلاق دليل الصوم الآخر المقتضي لجواز إيقاعه حينئذٍ، فيصح، بناء على ما هو الحق من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بنحو يمنع من مشروعيته والتقرب به.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست