responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 368

ولا الترتيب{1}. وإن عين لم يتعين{2}. وإذا كان عليه قضاء من رمضان

أصل دليل تشريع القضاء هو الآية الشريفة، وهي ظاهرة في أن الواجب هو أيام بعدد الأيام الفائتة من أجل إكمال العدة، فإن ذلك صالـح للقرينية على الحمل المذكور.
{1} لإطلاق أدلة القضاء. بل الترتيب فرع التعين، ولا موضوع له بدونه.
{2} لأن التعيين فرع التعين، أما مع عدمه بأن لا تكون مطلوبية كل فرد لخصوصيته، بل لكونه فرداً من الكلي فلا مناص من عدم الأثر لتعيينه.
نعم لو تعددت الماهية تعين عدم حصول الامتثال بقصد الكلي، لعدم الأثر له، بل للخصوصية، فلابد من قصدها ولو إجمالاً، بمثل القصد إلى الأول فالأول، وبدونه لا تقع عن إحدى الماهيتين، لا معيناً لعدم المرجح، ولا مردداً لعدم انشغال الذمة بالمردد.
كما أنه لو اتحدت الماهية المطلوبة، واختلف أثر الخصوصيتين زائداً على مطلوبيتهما فإن أتى بما ينطبق على الماهية من دون قصد الخصوصية تعين وقوع ما أتى به عن الماهية على إبهامها، دون الخصوصية ذات الأثر، ولا الخصوصية الأخرى، لعدم المرجح كما سبق.
مثلاً إذا أفطر عشرة أيام، وكان قد نذر أن يبادر لقضاء خمسة معينة منها في شوال، أو استدان من شخص مائتي درهم، وكان قد رهن على مائة معينة منها، ثم بادر بقضاء خمسة أيام في شوال من دون أن ينوي بها الأيام المنذورة، أو وفى مائة درهم من دينه من دون أن ينوي بها ذات الرهن، تعين حصول القضاء عن خمسة مما وجب عليه، والوفاء عن مائة من دينه على نحو الإبهام، من دون أن يتعين لإحدى الخصوصيتين.
نعم إذا استوعب الماهية المطلوبة بالامتثال، بأن أتى بقدر تمام الأفراد المطلوبة، انطبق المأتي به قهراً على الخصوصية ذات الأثر، وترتب الأثر تبعاً لذلك، وإن لم ينو الخصوصية عند الامتثال.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست