responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364

نعم لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني{1}

قلت: أرأيت أن بقي علي شيء من صوم رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم»[1]. وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله?: «قال: كن نساء النبي7 إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله7 حاجته، فإذا كان شعبان صمن وصام [معهن]، وكان رسول الله7 يقول: شعبان شهري»[2]، وغيرهما.
ومنه يظهر ضعف ما في إشارة السبق والغنية وعن أبي الصلاح من وجوب الفور فيه، وفي الجواهر أنه في غاية الضعف، بل يمكن تحصيل الإجماع على ضعفه.
{1} كما في المعتبر والتذكرة وعن غيرهما، بل قيل انه المشهور. قال سيدنا المصنف?: «ويظهر من كلام غير واحد منهم أنه من المسلمات. وفي محكي غنائم القمي? الظاهر عدم الخلاف فيه».
وقال في المعتبر: «لأن القضاء مأمور به، وجواز التأخير القدر المذكور معلوم من السنة، فينتفي ما زاد»، وهو كما ترى، فإن جواز التأخير مقتضى الأصل، بل مقتضى إطلاق أدلة القضاء.
والأولى الاستدلال عليه بمعتبر الفضل بن شاذان عن الرضا?: «قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء، قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدئاها سقط عنه. وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق?: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:27 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:28 من أبواب الصوم المندوب حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست