responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358

أو حيض، أو نفاس{1}، أو نوم{2}، أو سكر{3}، أو مرض{4}، أو خلاف للحق{5}.

بعضها. ودعوى: انصرافها إلى الكافر الأصلي دون المرتد. غير ظاهرة، وإن كان ظاهر غير واحد وصريح بعض مشايخنا استيضاحها.
هذا مضافاً إلى كثرة وقوع الارتداد في عصر النبي7 وما بعده وفي عصر أمير المؤمنين?، ولو كان البناء على تكليفهم بالقضاء لظهر وشاع.
ولعله لذا أطلق عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم في المقنع والمقنعة والمبسوط والنهاية والخلاف والسرائر، بل لعله ظاهر الكافي والفقيه. بل لم أعثر عاجلاً على من صرح بقضاء المرتد الصوم إذا أسلم قبل ابن حمزة، وإنما صرح بعضهم بقضائه للصلاة. ومن ثم يشكل البناء على وجوب القضاء عليه، بل الأظهر العدم.
{1} إجماعاً ادعاه جماعة في الحائض، كما ادعوا الإجماع على مشاركة النفساء لها في الأحكام. والنصوص بوجوب القضاء عليهما مستفيضة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في مباحث الدماء من كتاب الطهارة.
{2} بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه العموم المتقدم. هذا إذا لم يتحقق منه الصوم، لعدم سبق النية وفوت محلها.
{3} كما عن جماعة. ويقتضيه العموم المتقدم. نعم لو سبقت منه النية أو لم يفت محلها لم يبعد صحة صومه، ولا موضوع معها للقضاء، كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الرابع.
{4} بلا إشكال فيه وفي السفر، بل هو إجماعي فيهما، بل ضروري. ويقتضيه الكتاب المجيد، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة.
{5} للعموم المتقدم. نعم في خبر عمار الساباطي «قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله? وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست