responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354

أو الكفر الأصلي{1}.

وغيره، في اختصاص العذر بما إذا غلب الله تعالى، ولا يعم ما فعله الإنسان بنفسه.
لكنه يشكل بعدم ورود الفقرة المذكورة مورد التعليل لكبرى عدم القضاء على المغمى عليه، ليكون ظاهرها دوران عدم وجوب القضاء مدار غلبة الله تعالى وجوداً وعدماً، بل هي واردة لمجرد ضرب القاعدة، فلا تنهض بتقييد إطلاق نفي القضاء في مثل صحيح أيوب المتقدم، لعدم التنافي بين العمومين بعد اتفاقهما في نفي
القضاء. فتأمل.
{1} إجماعاً بقسميه كما في الجواهر. ويقتضيه جملة من النصوص كصحيح العيص: «سألت أبا عبدالله? عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»[1]، وغيره.
مضافاً إلى ما هو المعلوم من حال المتشرعة تبعاً للمعصومين? من عدم تكليف من يسلم من الكفار بذلك بنحو يقطع معه بعدم وجوب القضاء.
نعم في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبدالله? عن رجل أسلم بعد ما دخل [من] شهر رمضان أيام [أياماً] فقال: ليقض ما فاته»[2]. لكن يتعين حمله على الاستحباب.
بل يقرب اختصاصه بما فاته من الشهر الذي أسلم فيه، إذ من البعيد إرادة السائل غيره بعد ما عرفت من وضوح عدم وجوب القضاء. وهو حينئذٍ محمول على الاستحباب أيضاً بقرينة صحيح العيص المتقدم.
هذا ولو حمل على صورة عدم صومه بقية الشهر الذي أسلم فيه ـ كما عن الشيخ ـ كان خارجاً عن محل الكلام. لكن المنسبق من الصحيح هو الأول، لأن فرض عدم صومه بعد الإسلام يحتاج إلى بيان، بخلاف عدم صومه قبل الإسلام، فإنه أمر طبيعي

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1 ، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست