responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 351

الفصل السابع
في أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة 1): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا {1}، أو الجنون{2}،

[1] بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر. ويقتضيه الأصل بعد قصور دليل القضاء عنه، لاختصاص الآية الشريفة بمن كتب عليه الصيام، دون من لم يكتب عليه لرفع القلم عنه. وأما النصوص فهي واردة في موارد خاصة، ولا إطلاق لها يقتضي العموم لذلك. بل الحكم مقطوع به بعد ملاحظة السيرة وكلام الأصحاب في مثل هذا الأمر الشايع الابتلاء.
ومنه يظهر الإشكال فيما عن ابن أبي عقيل من أن القضاء أحب إليّ وأحوط. إذ لا موضوع للاحتياط مع اليقين.
{2} عند الأصحاب من غير خلاف يعتد به بينهم، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل حكاه عليه في الروضة. كذا في الجواهر. ويقتضيه الأصل بالوجه المتقدم في الصبي.
وعن الإسكافي وجوب القضاء إذا استند الجنون له بوجه محرم، بل عن بعض متأخري المتأخرين الميل لعمومه لما إذا استند إليه بوجه محلل إذا علم إفضاءه لترك الصوم. وكأنه لدعوى أن ظهور قولهم? في نصوص الإغماء ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر[1]، في التعليل قاض بأن ما لم يغلب الله عليه، بل استند للمكلف لا عذر فيه، بل يجب قضاؤه.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:4 من أبواب قضاء الصلوات، وج:7 باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم، وباب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست