responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349

يتحقق قبل طلوعها بسبب عدم استيعاب ظلام الليل، بل يكون الإتيان بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس احتياطياً نظير ما سبق، بل أظهر منه.
وأما الصيام فحيث تقدم تحقق وقته من حيثية الشهر، فالمهم تحقق وقته من حيثية اليوم، وهو لا يتحقق شرعاً في غالب البلاد إلا بغيبوبة الشمس ونزولها في الأفق، بحيث يظلم الوقت ثم يضيء بصعودها متجهة للشروق، ليتحقق بذلك الفجر عرفاً، ويبدأ وقت الصوم ويستمر بشروقها حتى غروبها الذي يتحقق به الليل عرفاً. ولا يتحقق مع شروقها في تمام الدورة، ولا مع غروبها قليلاً بحيث لا يتحقق الفجر قبيل طلوعها.
ومقتضى القاعدة حينئذٍ عدم وجوب أدائه، لعدم تحقق وقته، ووجوب قضائه في بقية السنة عندما يتحقق الفجر والليل لما يأتي في الفصل السابع من عموم وجوب قضاء الصوم في حق من وجب عليه ذاتاً، ومنه المقام، لفرض كمال المكلف، وحصول شهر رمضان في حقه، كالمسافر.
لكن اللازم مع ذلك ضمّ الأداء إليه بالإمساك في شهر رمضان من وقت صلاة الفجر إلى وقت صلاة العشائين الاحتياطي الذي تقدم التعرض له، لقوة احتمال كفايته في حق أهل تلك البلاد.
هذا وأما في الفترات التي تغيب الشمس فيها في تلك البلاد في تمام دورتها التي يتحقق بها الليل والنهار في سائر البلاد، بحيث يستغرق غيابها أياماً قليلة أو كثيرة، فلا تتحقق الأوقات الشرعية المعهودة للصلوات بأجمعها ولا للصوم.
وحينئذٍ يتعين الاحتياط بالصلاة والصوم ـ لو صادف ذلك شهر رمضان ـ فيما يناسب الأوقات الاحتياطية السابقة، بنحو يظهر بقليل من التأمل.
مضافاً إلى قضاء الصوم في بقية أيام السنة عندما يتحقق الفجر والليل فيها، لعين ما تقدم. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست