responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337

ينفذ على غيره{1}، حتى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه.
(مسألة 20): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق{2} بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه{3} أما مع اختلافها فيها ففيه إشكال{4}.

من جملة منها، كصحيح أبي الصباح والحلبي عن أبي عبدالله?: «قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فأقض ذلك اليوم»[1]، وصحيح عبدالله بن سنان[2]، وغيرهما.
{1} لإطلاق دليل حجيته لو تم. وتمام الكلام في محله.
{2} بحيث يقطع بملازمة ظهوره في بلد الرؤية لوجوده في البلد الآخر بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة. وهو المتيقن من النصوص الآتية.
{3} ولو لكون بلد الرؤية شرقياً بالإضافة إليه مع تقاربهما بالإضافة إلى جهتي الشمال والجنوب.
{4} لا ينبغي الإشكال في ذلك فيما لو كان الهلال المرئي في البلد المتأخر بنحو من قوة النور والارتفاع لا يمكن معهما تولده بعد غيبوبته عن البلد المتقدم، بل لابد فيه من تولده قبل ذلك. وإنما الإشكال في غير ذلك، مما يحتمل فيه وجود الهلال في البلد المتقدم بنحو غير صالـح للرؤية بالعين المجردة، أو يعلم بعدم وجوده فيه كذلك.
وقد أطال بعض مشايخنا? في تقريب أن مقتضى القاعدة الاكتفاء بتولده مقارناً لبقعة من الأرض في دخول الشهر بالإضافة إلى تمام ما يشارك تلك البقعة في جزء من أجزاء الليل.
وحاصل ما ذكره: أن مبدأ الشهر إنما يكون بخروج القمر من المحاق بظهور

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:9، 19.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست