responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336

(مسألة 19): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها{1}، ولا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه بل

أبداً، وأن شهر شعبان لا يتم أبداً، وأن الشهور على هذا شهر تام وشهر ناقص[1]، فإنه وإن ذهب إلى ذلك الصدوق في الفقيه، وانتصر له المفيد فيما حكي عنه في كتاب لمح البرهان، وحكاه عن جماعة من أعلام عصره، إلا أنه لا مجال للبناء عليه بعد استحكام التعارض بين النصوص المذكورة ونصوص الرؤية. وكذا النصوص المصرحة بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان[2].
حيث لا مجال لرفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة وما يناسبها مما ورد في الشهادة على الهلال والشك في الشهور ونحو ذلك. ولاسيما مع القطع بالعمل على ذلك في الجملة بلحاظ سيرة النبي7 والأئمة? والمسلمين، بنحو يلحق بالضروريات.
بل يكاد يقطع بعدم تمامية العدد بعد النظر في وضع الهلال، خصوصاً بملاحظة كلام أهل الخبرة. ومن ثم طعنت هذه النصوص بالشذوذ، وكانت من المشكل الذي يرد علمه لأهله.
ولذا أعرض عنها الأصحاب من عصر المفيد فمن بعده. كما عدل عن العمل بها الصدوق والمفيد، فقد صرح في المقنع بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، كما حكي عن المفيد أنه ألف رسالة في ذلك. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما هو ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق دليل حجيتها. بل هو كالصريح

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب أحكام شهر رمضان مستدرك الوسائل ج:7 باب:4 من أبواب أحكام شهر رمضان.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5،6،14 من أبواب أحكام شهر رمضان. ومستدرك الوسائل ج:7 باب:4 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست