responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335

العمل عليه لشاع واتضح بنحو لا يقع الخلاف فيه. ومن هنا قد تحمل النصوص على استحباب الصوم احتياطاً، كما قد يظهر من المقنع.
ومنها: الاكتفاء بعدم رؤية الهلال صباحاً في جانب المشرق في البناء على دخول الشهر في الليلة اللاحقة. ففي خبر داود الرقي عن أبي عبدالله?: «قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير»[1].
لكنه ـ مع ضعفه وعدم ظهور العامل به ـ يكاد يقطع بعدم اطراده.
ومنها: ما تضمنه صحيح العيص: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم»[2]. وظاهر الوسائل حمله على شيوع رؤية الهلال. وهو مخالف لظاهره جداً، بل ظاهره حجية اجتهاد القوم في أن الهلال ابن ليلتين.
نعم يظهر من الأصحاب الإعراض عنه، وهو كاف في وهنه. بل يكاد يقطع ببطلان ما هو ظاهر فيه. على أنه مخالف لنصوص الرؤية جداً.
بل الظاهر أن ذلك يجري في جميع ما تقدم، فإنها بمجموعها لا تناسب نصوص حصر الأمر بالرؤية، والأمر بعدّ ثلاثين يوماً مع عدمها مع وجود العلة في السماء فضلاً عن عدمها. فإن الناظر في النصوص المذكورة يكاد يقطع بأنها واردة للردع عن هذه الأمور ونحوها مما يشيع الابتلاء به.
ومن ثم لا مجال للتعويل على شيء منها، ولعله لذا أعرض عنها مشهور الأصحاب. ومن هنا يتعين طرحها، أو حملها على استحباب الصوم. وربما كان ذلك مراد من يظهر منه العمل بها. نعم قد لا يجري ذلك في رؤية الهلال قبل الزوال، لما تقدم.
وأشكل من ذلك ما تضمنته جملة من النصوص من أن شهر رمضان لا ينقص

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست