responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332

ولا بغير ذلك{1}.

بتكلف. وإن كان هو مقتضى روايته في التهذيب والوسائل بالوجه المذكور أولاً. ولذا فهم منه في التهذيبين والوسائل عدم العبرة برؤيته قبل الزوال.
لكن الإنصاف أن ذلك لا يبلغ في وضوح الدلالة حداً يصلـح لمعارضة النصوص الأول، فضلاً عن رفع اليد عنها لأجله. مضافاً إلى ضعف سنده، لرواية الشيخ له بسنده عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر، وطريق الشيخ إلى علي بن حاتم لا يخلو عن ضعف، كما أن محمد بن جعفر هو ابن بطة الضعيف.
ومنها: مرسل دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين?: «إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطر أو حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار أو في آخره»[1]، بناء على أن الذيل فيه من تتمة الحديث.
لكن لا مجال للتعويل عليه مع ضعفه، خصوصاً مع احتمال كون الذيل فيه من صاحب الدعائم.
ومن ثم يقوى العمل بالنصوص الأول مع صحة سندها، وعدم ظهور الإعراض عنها بعد ما عرفت.
ولا مجال للإشكال فيها بما تقدم في التطويق من عدم مناسبته للنصوص المتضمنة عدم القضاء إلا بقيام البينة على رؤيته، لأن رؤية الهلال قبل الزوال ليست من الشيوع بحد يكون عدم التنبيه لها دليلاً على عدم العبرة بها، بل غاية الأمر دلالتها على عدم العبرة بها بالإطلاق الذي يسهل رفع اليد عنه بالنصوص السابقة.
{1} فقد تضمنت النصوص الشريفة أموراً غير ما تقدم.
منها: عدّ أربعة أيام من يوم الصوم في السنة الماضية وصوم اليوم الخامس فقد تضمنته جملة من النصوص، كخبر عمران الزعفراني: «قلت لأبي عبدالله?: إن

[1] عن دعائم الإسلام ج:1 ص:333 راجع الجواهر ج:16 ص:367.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست