responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321

ولا برؤيته قبل الزوال{1}،

أداء الشهادة بالهلال، لأن الظاهر اختصاص وجوب أداء الشهادة بحقوق الآدميين، بقرينة اختصاص حرمة كتمان الشهادة بما إذا كان قد دعي لتحمل الشهادة، وهو إنما يكون فيما إذا كان المشهود به حقاً للناس، حيث يدعو صاحب الحق للإشهاد عليه من أجل حفظ حقه.
فالعمدة في وجه قبول الشهادة في المقام عموم حجية البينة الذي تقدم منا الاستدلال عليه بتفصيل في المسألة التاسعة عشرة من مباحث الاجتهاد والتقليد، حيث إن مقتضاه عدم الفرق في حجيتها بين كون المشهود به موضوعاً للأثر ثبوتاً كالدين والهلال، وكونه موضوعاً له إثباتاً، كالأمارة القائمة على موضوع الأثر، مثل اليد التي هي دليل على الملكية، والإقرار الذي هو دليل على الأمر المقر به وغيرهما، ومنه البينة على رؤية الهلال التي هي دليل على دخول الشهر.
{1} قال في الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها، ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلا من شذ منهم، بل في الغنية دعواه على ذلك، معللاً له بأن من خالف من أصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع. بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع، من دون إشارة إلى شذوذ المخالف، وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين? وابن عمر وأنس، ثم قال: ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع الصحابة».
لكن السيد المرتضى في الناصريات بعد أن ذكر حكم جده الناصر بأن الهلال إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، قال: «هذا صحيح، وهو مذهبنا... دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره. وأيضاً ما روي عن أمير المؤمنين? وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس أنهم قالوا: إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ولا مخالف لهم». وقد نسبه إلى قوم من أصحابنا في الخلاف، وهو ظاهر الكليني والصدوق في المقنع، لذكرهما الرواية المتضمنة لذلك.
بل هو صريح الصدوق في الفقيه في باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست