responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

ولا بغيبوبته بعد الشفق{1} ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية{1}،

[1] كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. خلافاً للمقنع والهداية وظاهر الكليني والفقيه. لحديث إسماعيل عن أبي عبدالله?: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين»[1]، ورواه الكليني أيضاً بسنده عن الصلت الخزاز عنه?. وحمله في التهذيبين على ما إذا كان في السماء علة، نظير ما تقدم منه في سابقه.
وقد استشكل فيه غير واحد بضعف السند لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الإمام? في كلا الطريقين. ولو فرض انجباره بظهور اعتماد من عرفت عليه أشكل التعويل عليه بعد معارضته بصحيح أبي علي بن راشد: «كتب إليَّ أبو الحسن
العسكري? كتاباً، وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم الأربعاء يوم شك، فصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس، وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب إليِّ: زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي: أولم أكتب إليك؟!. إنما صمت الخميس، ولا تصم إلا للرؤية»[2].
مضافاً إلى ما سبق في التطويق، فإنه يجري هنا أيضاً، كما لا يخفى. وإلى ما يأتي في آخر العلامات المذكورة للهلال إن شاء الله تعالى.
{1} بلا إشكال ظاهر. لانصراف عموم دليل حجية البينة ـ مطلقاً أو في
الهلال ـ إلى الجري على ما عليه العقلاء من اختصاص حجية الخبر في الأمور الحسية

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:3، 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست