responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 314

ولو مع اليمين{1}، ولا بقول المنجمين{2}.

ولا سيما وأنه وإن روي كذلك في الفقيه [1]، وموضع من التهذيب[2]، والاستبصار[3]، إلا أنه روي في موضع آخر من التهذيب بنسختين إحداهما كما سبق، والأخرى هكذا: «واشهدوا عليه عدولاً من المسلمين»[4]، وفي موضع آخر من الاستبصار هكذا: «أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين»[5].
{1} بلا خلاف ظاهر، لعدم الدليل على دخله في الحجية. وما دل من النصوص على الاكتفاء به مع العدل الواحد مختص بحقوق الناس، كما يظهر بمراجعته، خصوصاً مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبدالله?: «قال: كان رسول الله7 يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»[6]. على أن المراد بالنصوص المذكورة يمين المدعى، لا يمين الشاهد، الذي هو مورد الكلام هنا.
{2} لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم.
ودعوى: دخوله في عموم لزوم الرجوع لأهل الخبرة، ورجوع الجاهل للعالم.
مدفوعة أولاً: باختصاص ذلك بالحدسيات التي لا مجال للحسّ فيها، دون مثل الهلال مما يمكن رؤيته. ولاسيما مع حصر الطريق فيه بالرؤية في النصوص الكثيرة[7]، مع أن الحساب الشايع في عصر صدورها.
بل في صحيح محمد بن عيسى: «كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي إنه ربما

[1] الفقيه ج:2 ص:77.
[2] التهذيب ج:4 ص:158.
[3] الاستبصار ج:2 ص:73.
[4] التهذيب ج:4 ص:177.
[5] الاستبصار ج:2 ص:64.
[6] وسائل الشيعة ج:18 باب:14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث:1.
[7] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست