الفصل السادس
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع أو مضي ثلاثين
يوماً من هلال شهر شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوماً من شهر
رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين {1} [1] كما هو المشهور، على ما في الجواهر. ويقتضيه ـ مضافاً إلى عموم حجية البينة، الذي تقدم منا الاستدلال عليه بتفصيل في المسألة التاسعة عشرة من مباحث الاجتهاد والتقليد ـ النصوص المستفيضة الواردة في المقام، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبدالله?: «أنه قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه»[1]، وصحيح الحلبي عنه?: «قال:
قال علي?: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين»[2]، وغيرهما.
لكن في صحيح أبي أيوب إبراهيم الخزاز عنه?: «قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف. ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر»[3]. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال: إذا رأيتم الهلال [1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4، 7، 10.