responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 301

والمرضعة القليلة اللبن{1} إذا أضرّ بها الصوم أو أضرَّ بالولد.

وعليه إنما يتعين عليها الجمع بين الفدية والقضاء في غير صورة حرمة الصوم عليها ووجوب الإفطار، للزوم الضرر عليها أو على حملها، أما في الصورة المذكورة فاللازم البناء على مقتضى القاعدة من لزوم الإفطار والاقتصار على القضاء من دون فداء، خلافاً لما عن الأصحاب من وجوبه في الصورتين معاً، أو في الثانية خاصة. إلا أن تفرط في القضاء في أثناء السنة، كما هو الحال في سائر موارد الإفطار لعذر.
[1] فيسوغ لها الإفطار بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. ويقتضيه صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
وربما يستدل عليه بمكاتبة علي بن مهزيار المروية في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال: «كتبت إليه [يعني: علي بن محمد?] أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها، ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتـمّت صيامها، وإن كان ذلك لايمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها»[1].
ولا يضر فيها عدم ذكر سند ابن إدريس للكتاب المذكور، لإمكان وضوح الكتاب عنده بتواتر ونحوه، بحيث يكون نقله عنه عن حسّ أو حدس ملحق به، كما هو الأصل في الخبر.
لكن الظاهر اختلاف موضوع الحديثين، فموضوع المكاتبة مطلق المرضعة التي يجهدها الجمع بين الصوم والرضاع. والحكم فيها مطابق للقاعدة، المقتضية للزوم التخلص من الرضاع وصرف الطاقة للصوم، ومع تعذر ذلك فحيث كان

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست