responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299

(ومنهم): الحامل المقرب{1}

بل هو صريح صحيحي محمد بن مسلم المتقدمين[1]. ودعوى: انصرافهما إلى صورة عدم القدرة على القضاء. ممنوعة، بل قد لا يحسن الحكم بعدم القضاء إلا مع احتمال القدرة عليه.
ويؤيده صحيح داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبدالله? فيمن ترك صوم ثلاثة أيام من كل شهر ندباً وفيه: «أن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ»[2]، ونحوه أو عينه صحيحه الآخر عن أخيه عنه?[3]. فإنه كالصريح في عدم وجوب القضاء.
هذا وفي الشرايع والقواعد وجامع المقاصد وغيرها وجوب القضاء إن أمكن، ونسبه في جامع المقاصد للأكثر، وعن غيره نسبته للمشهور. لعموم وجوب قضاء ما فات.
لكن العموم وإن تم في آية الصوم الثانية، كما يأتي تقريبه في أوائل الفصل السابع إن شاء الله تعالى، إلا أن شموله للمقام بعد المقابلة بينه وبين المريض والمسافر في الآية الأولى لا يخلو عن إشكال. ولو تم تعين الخروج عنه بماسبق.
ودعوى: أن ذا العطاش من أفراد المريض ـ لو تمت ـ لا تقتضي وجوب القضاء بعد ما تقدم. على أنها لا تخلو من إشكال، لأن المراد بالمريض الذي يجب عليه القضاء هو الذي يضره الإفطار بحدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، وهو قد لا يلزم لذي العطاش، بل قد يكون الصوم مجهداً له لا غير، نظير الضعف الذي تقدم عدم جواز الإفطار معه.
{1} فيسوغ لها الإفطار بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. لصحيح محمد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر? يقول: الحامل المقرب والمرضع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1،2.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب الصوم المندوب حديث:1.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من أبواب الصوم المندوب حديث:8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست