responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295

كل يوم بمد{1}، لكن في وجوبها في صورة التعذر في الأولين إشكال{2}.

لكن يشكل لأجله حمل الآية والنصوص الكثيرة على الاستحباب، مع قوة ظهورها بمجموعها في الوجوب، وأن الفداء واجب بدلاً عن الواجب. ولاسيما مع ظهور وهن الحديث بإعراض الأصحاب عنه، ومع عدم خلو سنده عن الضعف، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم الكرخي. ومن هنا يتعين الخروج به عن ظاهره وحمله على الوجوب. فتأمل.
{1} كما عن جماعة كثيرة. لقول أبي جعفر? في تتمة صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما. وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما»[1]، ونحوه غيره مما يأتي بعضه. لكن في صحيحه الآخر عن أبي عبدالله?: «ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام...»[2].
وقد جمع الشيخ بينهما في التهذيب بحمل الثاني على من يقدر على المدين والأول على من لا يقدر إلا على المدّ. وعلى ذلك جرى في المبسوط والنهاية. لكنه بلا شاهد. والأظهر ما عن الاستبصار من الجمع بينهما بالحمل على استحباب المدين.
هذا وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم»[3]، ونحوه صحيح عبدالله بن سنان[4]، وكأنهما يشيران إلى مقدار معروف. وكأن معروفيته بسبب اشتهار أن فدية الصوم مدّ. ولا أقل من لزوم حمله على ذلك. بقرينة النصوص الأخر الواردة في المقام.
{2} فعن المشهور وجوبها. لإطلاق جملة من النصوص، منها ما تقدم، ولخصوص حديث أبي بصير: «قال أبو عبدالله?: أيما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية

[1] ، [2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1، 2، 12، 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست