responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279

(مسألة 15): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد{1}، لا حدّ الترخص.

ومقتضى إطلاق الأخيرين العموم لما إذا دخل بعد الزوال، بل قد يستفاد من الأول، بإلغاء خصوصية الدخول قبل الزوال. ولاسيما وأنه أولى باستحباب الإمساك، لقصر المدة.
بل في معتبر الجعفريات عن أمير المؤمنين? : «في مسافر يقدم بلده وقد كان مفطراً أول النهار، فيدخل عند الظهر، قال: يكف عن الطعام أحب إليّ»[1]، ويصعب جداً تقييده بما قبل الزوال.
ومن هنا يتعين حمل موثق محمدبن مسلم أو صحيحه: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به»[2] على نفي الحرمة، فإنه أولى عرفاً من حمله على نفي الكراهة ورفع اليد به عما تقدم.
هذاوقدأطلق في المبسوط الأمربالإمساك بقيةالنهار.ومن القريب حمله على الاستحباب، بل لعله مفروغ عنه بينهم. وإلا كان محجوجاً بماسبق.
بقي شيء، وهو أنه تقدم في حديث سماعة قوله?: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهراً...»[3]، ولا يبعد لأجله البناء على حرمة التظاهر بالإفطار، بل من القريب التعدي عن مورده لكل من حكمه الإفطار. لكنه لا يناسب إهمال الأصحاب لذلك. ومن ثم قد يحمل بضميمة المرتكزات على ما لو استلزم هتك حرمة الشهر الشريف، لعدم ظهور حاله لعامة الناس، أو على كراهة التظاهر بالأكل.
{1} لأن السفر عرفاً يبدأ بالخروج من البلد، وينتهي بدخوله، ولا يظهر من

[1] مستدرك الوسائل ج:7 باب:7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست