responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264

ولايجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان{1}.
(مسألة 12): يشترط في وجوب الصوم البلوغ{2}

[1] اعترف? بخروجه عن المتيقن من النصوص، وأن استفادته منها تبعاً، بلحاظ أن المستفاد منها عدم مشروعية أداء التطوع ممن عليه واجب، ولو كان التطوع عن غيره، قال: «فإن أداء التطوع ولو عن الغير لا يصح لمن عليه الفرض».
لكنه كما ترى، حيث لا يستفاد من النصوص الترتب بين ذاتي الصومين، بل بينهما بعنوان كونهما فرضاً وتطوعاً، ومن الظاهر خروج التطوع في حق الأجير عن كونه تطوعاً، وصيرورته فرضاً بالإجارة.
نعم قد يتجه ذلك في أداء التطوع تبرعاً الذي هو تطوع في التطوع، حيث يبعد جداً عدم مشروعية أداء التطوع عن نفسه ومشروعية التطوع به تبرعاً عن غيره. بل قد يتجه عدم مشروعية التطوع بأداء الواجب تبرعاً عن الغير، لعدم خروجه عن التطوع في حق المؤدي الذي عليه صوم شهر رمضان أو مطلق الواجب. وربما جرى ذلك في أداء الواجب والمستحب عن الغير بأجر بنحو الجعالة لا الإجارة. وإن لم يخل عن إشكال.
على أن ما ذكره? ـ لو تم ـ إنما يقتضي عدم مشروعية أداء الصوم الاستئجاري المذكور، لا عدم جواز الإجارة عليه، حيث لا مانع من البناء على صحة الإجارة، ولزوم تأخير أداء الصوم الاستئجاري عن أداء ماعليه من صوم شهر رمضان أو مطلق الواجب. ولعل مراده? ذلك بأن يريد الاستئجار بنحو يقتضي التعجيل بالأداء.
{2} لما تضمن رفع القلم عنه[1]. وللنصوص الكثيرة الواردة في الصوم، كصحيح معاوية بن وهب في حديث قال: «سألت أبا عبدالله? في كم يؤخذ

[1] وسائل الشيعة ج:1 باب:4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:11 ، 12، و ج:2 باب:14 من أبواب صلاة الجنائز حديث:5، و ج:19 باب:36 من أبواب القصاص في النفس حديث:2، وغيرها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست