responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

(مسألة 11): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان{1}،

مشروعية العمل منه، لامتناع التقرب منه حينئذٍ.
نعم قد يتجه صحة نفس الصوم منه وإن كان فاقداً للنية، بلحاظ تماميته ومطابقته لما أمر الشارع الأقدس بتمرينه عليه، لا بلحاظ مطابقته لما أمره الشارع به. لكنه صوم خاص غير الصوم المعهود. فلاحظ.
بقي شيء. وهو أنه قد أطال في الجواهر الكلام في أن الصبي هل ينوي بصومه الوجوب، بلحاظ أن الغرض من فعله تمرينه على الفعل الواجب، أو الندب بلحاظ عدم وجوب الفعل عليه، أو التخيير بين الوجهين، كما حكاه عن البيان والذكرى.
ولا ينبغي التأمل في أنه بناء على شرعية عباداته فالمتعين منه نية الندب، كما تقتضيه الأدلة المتقدمة بعد المفروغية عن عدم وجوبها عليه. ومجرد كون الغرض تمرينه على الواجب لا يقتضي الخروج عن مقتضاها، بل لابد من كون المراد بها تمرينه على ذات الواجب، لا على وجهه.
أما بناء على عدم شرعية عباداته فالمتعين تعذر النية المعهودة في حقه، بل يكون عمله صورياً يريد به التمرن على الواجب، أو متابعة من يأمره تمريناً من أهله.
وما في الجواهر من أنه ينوي حينئذٍ القربة. غريب جداً، إذ لا معنى للتقرب بما لم يخاطبه به الشارع الأقدس ولم يشرعه في حقه لا وجوباً ولا ندباً.
إلا أن يدعى ثبوت الملاك في حقه وإن لم يخاطب على طبقه، فيكون التقرب منه بقصد موافقة الملاك لا بقصد موافقة الأمر. لكنه من الغرابة بمكان، إذ بعد تمامية الملاك، وقابلية الشخص للخطاب ـ لفرض تمييزه، وتيسر النية منه ـ فلماذا لا يخاطب؟!
{1} كما نسب للأكثر في المدارك، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه إلا ما يفهم من كلام السيد المرتضى? في أجوبة المسائل الرسية. لكن صرح في القواعد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست