responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255

(مسألة 8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وإلا فلا يجوز{1}.

عن الإمام زين العابدين? قال: «فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عزوجل يقول: ?فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?»[1].
نعم لو فرض غفلته عن عدم مشروعية الصوم حينئذٍ فقد يتجه الإجزاء لو تم ما سبق من أن مقتضى تعليل عدم مشروعية الصوم مع السفر والمرض بأنه ردّ لهدية الله تعالى وصدقته على الأمة الإجزاء إذا لم يبتن الصوم على الردّ المذكور. فلاحظه، وقد سبق في المسألة الخامسة احتمال حمل حديث عقبة بن خالد عليه. فراجع.
وأما مع عدم الضرر واقعاً فينحصر الوجه في البطلان بأنه مع اعتقاد الضرر يرى المكلف عدم مشروعية الصوم فيكون إتيانه به بقصد التقرب والمشروعية تشريعاً محرماً فيمتنع التقرب به ويبطل.
مضافاً إلى أنه حيث كان إيقاع النفس في الضرر محرماً فيمتنع التقرب من غير جهة التشريع أيضاً. ومنه يظهر الوجه في البطلان مع خوف الضرر، لمنجزية الخوف للضرر، ولاحتمال حرمة إيقاع النفس فيه، فيمتنع التقرب بالصوم حتى احتمالاً وبرجاء المطلوبية.
نعم يختص التشريع بما إذا التفت المكلف لعدم مشروعية الصوم مع الضرر. كما يختص حرمة إيقاع النفس بالضرر بالضرر البالغ مرتبة الهلكة أو تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله بها على الإنسان كالبصر، على إشكال في الثاني. ولا يعمّ كل ضرر مسوغ للإفطار. ومن ثم يشكل إطلاق ما في المتن، بل يتعين صحة الصوم لو تأتى للمكلف قصد التقرب به. فلاحظ.
{1} قد يشكل بأنه سبق أن موضوع الإفطار هو مطلق الضرر الواقعي الناشئ

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست