responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254

وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، وإن بان الخلاف{1}.

وأما الثاني فهو وإن كان مقتضى الظهور الأولي لدليل مشروعية الإفطار مع المرض كسائر أدلة الرفع الامتناني، بملاك تحقق العذر،من حرج وضرر ونحوهما، إلا أنه تقدم ظهور جملة من نصوص المقام في أن سقوط الصوم عزيمة، كسقوطه مع السفر، فيكون عدم المرض قيداً في الموضوع، ولا موضوع له معه، ليحرز ملاكه. ومن ثم كان عدم الإجزاء أنسب بالقواعد.
نعم حيث كان إضرار الصوم بالبدن جهلاً به ـ بحيث لا يظهر إلا بعد الصوم ـ مما يكثر الابتلاء به، فلو كان البناء على بطلان الصوم حينئذٍ لوقع الهرج والمرج، وكثر السؤال عن ذلك، وعن فروعه، وحيث لا أثر لذلك في النصوص كشف عن إجزاء الصوم المذكور.
هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أن ظاهر جملة من النصوص ـ ومنها مرسل ابن أبي عمير المتقدم ـ أن تشريع الإفطار مع المرض ليس لعدم تحقق ملاك الصوم فيه، بل هو تفضل منه تعالى هدية لهذه الأمة أو صدقة عليها، وأن عدم مشروعية الصوم حينئذٍ لكونه رداً لهديته تعالى وصدقته، وذلك يناسب اختصاص عدم مشروعية الصوم بصورة العلم بالمرض، وقصوره عن صورة الجهل به، لعدم ابتناء الصوم حينئذٍ على ردّ هديته تعالى وصدقته.
لكن مقتضى ذلك صحة الصوم في كل مورد لا يبتني على الرد عليه تعالى للجهل بالموضوع أو الحكم أو نسيانهما. بل مقتضى ذلك صحة الصوم والاتمام في السفر إذا كان كذلك، لتضمن النصوص لذلك فيهما أيضاً، ومنها موثق السكوني المتقدم. وهو وإن دلت عليه النصوص وأفتى به الأصحاب في بعض الموارد، إلا أن البناء عليه عموماً لا يخلو عن إشكال. ولابد من التأمل والنظر.
{1} أما مع وجود الضرر واقعاً، فلخروجه عن موضوع الأمر بالصوم بعد ما سبق من أن سقوط الصوم عن المريض ليس رخصة، بل عزيمة. ويؤيده حديث الزهري
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست