responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

والاحتمال الموجب لصدق الخوف{1}،

[1] كما عن الأكثر. ويقتضيه صحيح حريز عن أبي عبدالله?: «قال: الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر»[1]، بإلغاء خصوصية مورده. كما قد يناسبه ما في موثق عمار من جواز التبلغ بالماء لمن يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه[2].
بل اهتمام الشارع والعقلاء بتجنب الضرر يقتضي عرفاً الاحتياط بدفعه مع الخوف، حيث يكثر الجهل بترتبه قبل التعرض لما قد يسببه، فلو لم يكف الخوف لزم الوقوع فيه كثيراً، وهو لا يناسب الاهتمام بدفعه بحيث تسقط لأجله الفريضة، ولذا اكتفى بالخوف في كثير من الموارد.
هذا وحيث كان المستفاد من أدلة تشريع الإفطار مع المرض خصوصاً صحيح علي بن جعفر المتقدم أن موضوع الإفطار وهو المرض الذي يضر به الصوم. فيقع الكلام في مقتضى الجمع بينه وبين ما تضمن الاكتفاء بالخوف.
والمحتمل بدواً في ذلك وجوه..
الأول: أن يكون الخوف قيداً في الضرر الذي هو موضوع سقوط الصوم. فالمسقط للصوم واقعاً هو الضرر المخوف، دون غيره. وهو الذي يظهر من الجواهر.
ويشكل بأن الخوف لما لم يكن في نفسه طريقاً للأمر المخوف ومحرز له عرفاً، ولم يدل من الخارج دليل على طريقيته له شرعاً، فما دل على مشروعية الإفطار لخوف الضرر إن حمل على بيان طريقيته وإحرازه للضرر شرعاً فلا مجال لاستفادة كونه قيداً في موضوع مشروعية الإفطار واقعاً، بحيث لا يكفي الضرر غير المخوف في مشروعيته واقعاً.
وإن حمل على بيان كونه قيداً في موضوع مشروعية الإفطار واقعاً، لزم عدم جواز الإفطار مع خوف الضرر، لعدم إحراز الضرر الذي هو جزء الموضوع. ولا

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:19 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست