responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234

فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدد النية لم يجز{1}. وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
(مسألة 1): يصح الصوم من النائم إذا سبقت{2} منه النية في الليل

رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل، ولتعتد بصوم ذلك اليوم، ما لم تأكل وتشرب»[1]. وظاهره صحة صومها لو عرض لها الحيض بعد الزوال.
لكن لا مجال للخروج به عماسبق. ولاسيما مع تعليق الاعتداد بالصوم فيه على ما إذا لم تأكل وتشرب حيث قد يظهر في جواز الأكل والشرب لها. ومرجع ذلك إلى تخييرها بين الصوم والإفطار، وهو ـ مع عدم معهوديته في الصوم ـ لا يناسب قوله? في صدره: «فهي سعة أن تأكل وتشرب»، لأن مقتضى مفهومه أنها ليست في سعة من الأكل والشرب إن عرض لها بعد الزوال، وهو راجع إلى نحو اضطراب في متنه.
وكيف كان فلابد من طرحه أو حمله على استحباب الإمساك لها تأدباً، ويكون ذلك هو معنى الاعتداد بالصوم. مع وجوب القضاء عليها، كما تضمنه موثق محمد ابن مسلم: «سألت أبا جعفر? عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال. قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال، فلتمض على صومها، ولتقض ذلك اليوم»[2].
{1} يظهر الحال فيه وفي ما بعده مما تقدم.
{2} بلا إشكال، حيث لا ريب بملاحظة النصوص والفتاوى والسيرة في عدم منافاة النوم للصوم.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:28 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست