responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233

والخلو من الحيض والنفاس{1}. فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء.

البلوغ في وجوبه، وفي كتاب البيع عند الكلام في معاملات الصبي.
ولذا يصح الصوم من النائم والصبي مع رفع القلم عنهما. إلا أن يدعى أن صحته منهما للأدلة الخاصة، تخصيصاً لحديث رفع القلم. لكنه بعيد جداً. ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة العاشرة عند الكلام في صوم الصبي ما ينفع في المقام. وكيف كان فالعمدة ماسبق من فقد النية.
هذا وفي المبسوط والخلاف الصحة مع نية الصوم قبلاً فيه وفي الإغماء، وزاد في الخلاف الحكم بالصحة مع تجديد النية لو أفاق في أثناء النهار. بل دعوى الإجماع على ذلك. وهو في غاية الإشكال في الجنون، لما ذكرنا.
نعم إذا كان الصوم مما يكفي فيه تجديد النية في أثناء النهار اختياراً اتجه فيه التجديد الذي ذكره حتى من المجنون، لإطلاق أدلته.
{1} للإجماع القطعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة المستفاد منها لزوم الخلو منهما في تمام النهار، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل [لم تغتسل] ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم»[1]، وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن? عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم»[2]، وغيرهما.
نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبدالله?: «إن عرض للمرأة الطمث في شهر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:26 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست