responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

الفصل الرابع
في شرائط صحة الصوم
وهي أمور..
الإيمان{1}،

[1] للإجماع المحقق المدعى في كلام جماعة من الأصحاب على اعتبار الإيمان في العبادات، وكفى به دليلاً في المقام.
وأما الاستدلال عليه بالنصوص الكثيرة الدالة على عدم قبول العمل بدون الولاية، أو عدم نفعه، أو عدم الأجر عليه[1]. فهو لا يخلو عن إشكال، لأن عدم القبول وعدم النفع والأجر أعم من البطلان وعدم الإجزاء.
كما أن نفي العمل بدون ولايتهم? في مثل قولهم?: «الناس سواد وأنتم الحاج»[2]، وقولهم?: «لا والله ما الـحج إلا لكم...»[3]، ظاهر في نفي قبوله وترتب الثواب عليه.
نعم قد يستفاد ذلك من بعض النصوص.. منها: صحيح محمد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر? يقول: كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله»[4]، فإن بغض الله تعالى للعمل لا يناسب عموم أدلة التشريع له.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:1 باب:29 من أبواب مقدمة العبادات.
[2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:1 باب:29 من أبواب مقدمة العبادات حديث:7 ، 9 ، 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست