responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227

(مسألة 19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره{1}.
السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، سواء أكان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به أم لا، فإن الأحوط وجوباً القضاء، كما تقدم. ولا كفارة فيه{2}.

ودعوى: عموم صحيح الحلبي أو حماد، بناء على كونه دليلاً في المقام. ممنوعة، لظهور أن الجمود على مفاده يقتضي الاختصاص بالوضوء. غاية الأمر أن يستفاد حكم المضمضة منه، إما بحمله عليها، لأنها السبب المعهود لدخول الماء للجوف دون الوضوء نفسه، أو بالأولوية لو تمت. وكلاهما لا مجال له في الاستنشاق بعد عدم كونه معرضاً عرفاً لدخول الماء بسببه للجوف كالمضمضة.
ومنه يظهر أنه لا مجال لإلحاقه بالمضمضة لفهم عموم نصوصها لها وإلغاء خصوصيتها عرفاً. وعلى ذلك لا مجال للبناء على وجوب القضاء به، سواءً كان للوضوء، أم للغسل، أم لغيرهما من موارد الأمر به، أو من دون أمر به.
{1} لأن النصوص وإن كانت مختصة أو منصرفة إلى صوم شهر رمضان، لأنه الصوم المعهود عند المتشرعة وجوب القضاء له، إلا أن الظاهر إلحاق غيره به، لإلغاء خصوصيته عرفاً.
{2} بل الظاهر وجوب القضاء في جميع موارد قصد التلذذ بالعمل. وأما الكفارة فهي تجب أيضاً إلا مع الوثوق بعدم الإنزال، كما سبق عند الكلام في المفطر الثامن. فراجع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست