responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 222

وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله{1}. أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم ولا كفارة. وفي وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله إشكال{2}. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً{3}، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

العيد ـ خال عن الدليل.
{1} لعين ما سبق. ومثله ما إذا قطع بعدم دخول الليل، فتناول المفطر، ثم انكشف أنه كان قد دخل.
{2} كأن وجه الإشكال وعدم الجزم بسقوط القضاء قصور النصوص السابقة عنه، لظهور الاقتصار على الظن فيها في عدم قيام حجة غيره، وعدم حصول القطع. كما أن وجه عدم الجزم بثبوت القضاء قوة احتمال استفادته من النصوص السابقة بالأولوية.
لكن الظاهر دخوله في إطلاق صحيح زرارة الأخير، لعدم التعرض فيه للظن، وإنما اقتصر فيه على فرض القيام بوظيفة الليل في فرض عدم غياب القرص. ومن القريب انصرافه للقيام بها بوجه يعذر فيه من قطع بدوي أو برهاني أو قيام حجة شرعية ـ كما سبق منا حمله عليه ـ فيشمل ما نحن فيه.
بل لاينبغي الإشكال في شمول بقية النصوص لصورة مقارنة الحجة للظن والغيم، مع المراعاة، أو بدونها، على الكلام السابق. إلا أن تكون خارجة عن مفروض المتن. كما لا ينبغي التأمل في استفادة حكم القطع من النصوص بالأولوية العرفية. بل سبق منا حملها عليه، دون الظن بمعنى أقوائية احتمال دخول الليل من احتمال عدمه، فتكون نصاً فيه. ويبقى حكم قيام الحجة من دون قطع مستفاداً من صحيح زرارة الأخير، لا غير. فلاحظ.
{3} للاستصحاب، وظاهر ذكر التبين في الآية الشريفة، ولمعتبر إسحاق ابن عمار: «قلت لأبي عبدالله?: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست