responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211

(مسألة 17): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني والثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية{1}

اليمين، ولكن صغيرين بكبير»[1].
ولايبعد حمل الأول على ما إذا علم بقدر أكل كل من الصغير والكبير، والثاني على ما إذا جهل مقدار أكلهما أو أكل أحدهما. وهما وإن اختصا بكفارة اليمين وما ألحق بها، إلا أن التعدي عنها لبقية الكفارات قريب جداً.
{1} أما بناء على ما سبق منا من اختصاص الكفارة ببعض المفطرات فظاهر. وأما بناء على عمومها لكل مفطر فلعدم وضوح صدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية.
بل كما كان ظاهر بعض النصوص صدقه بمجرد عدم نية الصوم أو نية عدمه، كقوله? في موثق عمار الوارد في النية: «فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر»[2]، وقوله? في حديث عيسى: «ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام وإن شاء أفطر»[3].
كذلك ظاهر بعضها أن الإفطار إنما يكون باستعمال المفطر، كقوله? في صحيح محمد بن قيس: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار...»[4]. ولاسيما مع ظهور بعض نصوص الكفارة في ترتبها على نفس مقارفة المفطر، لا على النية السابقة عليه. وأظهر من ذلك ما إذا كان الإخلال بشروط النية، كالتقرب، وكما لو تحقق الرياء، حيث لا

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:17 من أبواب الكفارات حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:10.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:12.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست