responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209

العدد فيجزي التكرار{1}.
(مسألة 12): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض{2}، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإذا كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة 13): زوجة الفقير إذا كان باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة{3}، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.

[1] في المشهور، بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به. كذا في الجواهر. لموثق السكوني عن أبي عبدالله?: «قال: قال أمير المؤمنين?: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم، ثم يعطيهم غداً»[1]. وهو وإن ورد في كفارة اليمين. إلا أن خصوصيتها ملغية عرفاً.
نعم ظاهره لزوم التفريق على الأيام، فيلزم العمل على ذلك، وقوفاً على مفاد النص في الخروج عن ظاهر الأدلة الأولية. من دون فرق بين الإعطاء والإشباع. وحمل الموثق على الإشباع لا شاهد له. بل مورده الإعطاء، وحمل الإشباع عليه إنما هو لإلغاء خصوصيته.
{2} عملاً بمقتضى الولاية والوكالة.
{3} لأنها تملك نفقتها على الزوج، فتكون غنية بملكها. غاية الأمر أنه لابد من بذل الزوج للنفقة أو قدرتها على تحصيلها منه من دون حرج. لأن مجرد الملك لا يكفي في الغنى وعدم الفقر، الذي هو موضوع الأدلة، بل لابد من القدرة معه بالنحو الرافع

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:16 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست