responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207

مسكين»[1]، وفي خبر ابن سنان عنه? فيها: «مدّ من حنطة...»[2]، وفي صحيح الحلبي عنه? فيها: «لكل مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة»[3]، وفي صحيح أبي حمزة الثمالي عنه? فيها: «كفارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة...»[4].
وحملها على التمثيل مع إلغاء خصوصية ما تضمنته خال عن الشاهد، بل الظاهر الجمع بينها وبين المطلقات بالتقييد. ولاسيما وأن غالب المطلقات قد أطلق فيه المدّ أو إطعام المدّ، ومن القريب جدّاً صرفه بقرينة نصوص التقييد إلى التحديد من حيثية الكم من دون نظر للنوع.
نعم عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر? في كفارة اليمين: «قال: أطعم رسول الله? عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام في أمر مارية»[5]، حيث أطلق فيه الطعام. لكنه وارد في قضية خارجية لا إطلاق لها، وفي التكفير عن اليمين قبل مخالفته حيث يجوز مخالفته، لا في كفارة حنث اليمين حيث تحرم مخالفته التي هي محل الكلام.
وكيف كان فلا ينبغي التأمل في لزوم العمل بالتقييد المذكور، والخروج به في كفارة اليمين عن إطلاق الإطعام والتصدق بالمدّ في بقية الكفارات.
بل عن المختلف التقييد بالحنطة والدقيق في جميع الكفارات، وعن نهاية المرام والكفاية أن الأولى الاقتصار عليهما. وكأنه لعدم الفصل عند الأصحاب بين جميع الكفارات. أو لإلغاء خصوصية كفارة اليمين في النصوص المذكورة، وحمل بقية الكفارات عليها.
لكن مجرد عدم ظهور الفصل بين من تصدى لتحرير الفتاوى بغير ألسنة

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب الكفارات حديث:2 ، 8.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:15 باب:12 من أبواب الكفارات حديث:1، 4.
[5] وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب الكفارات حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست