responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205

أبي بصير المتقدم دليلاً على الإشباع أنها الوسطية من حيثية الجنس، وأنه الخلّ والزيت والتمر والخبز، يشبعهم مرة واحدة، ونحوه في الجملة غيره. وفي غيرهما أنها الوسطية في المقدار، وأنه المدّ، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «في قول الله عزوجل [من أوسط ما تطعمون أهليكم] قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من يأكل أقل من المدّ، فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً، والأدم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم»[1]، ونحوه صحيح عبدالله بن سنان المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، على ما في هامش الوسائل في تعقيب صحيح الحلبي. فلاحظه.
أما الثاني فلا ينافي الإطلاق المتقدم. وكذا الأول، لاختصاصه بالإشباع، دون التصدق بالمدّ الذي هو محل الكلام. كما أنه في الإشباع قد حدد بالخلّ والزيت والخبز والتمر. والمنصرف منه التحديد للأدنى، فيجوز الإشباع بالأفضل. والظاهر عدم الإشكال فيه بينهم. غاية الأمر أنه لا يجزي الإدام الأدنى، وهو الملح، كما تقدم في صحيح الحلبي. ولا مانع من الالتزام بذلك. بل لايبعد التعدي لبقية الكفارات إذا اختير الإشباع، لفهم عدم الخصوصية بعد تعارف الإدام في الإشباع.
ومما تقدم يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف? من لزوم حمل التقييد بالأوسط من حيثية نوع الطعام على الاستحباب، بقرينة قوله? في صحيح الحلبي: «وإن شئت» الظاهر في نفي الوجوب. وجه الإشكال: أن صحيح الحلبي ظاهر في استحباب دفع الإدام مع المدّ في الصدقة، من دون تقييد له بالأوسط، بل مع التصريح بكفاية الأدنى، وهو الملح. وهو لا ينافي وجوب الأوسط في الإشباع الذي تضمنه صحيحا أبي بصير وعبدالله بن سنان.
هذا وقد قال في الجواهر: «قد يقوى في النظر الاجتزاء بكل ما يؤكل ويسمى طعاماً لو كان الامتثال بالإشباع، لإطلاق النصوص الاكتفاء بإشباعهم بما يسمى

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب الكفارات حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست