responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202

(مسألة 9): في كون وجوب الكفارة موسعاً إشكال. والأحوط المبادرة إليها{1}.

[1] علله? بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلاً، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة، حيث قد يكون ذلك منشأ لانصراف الأدلة للفورية.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من عدم كون الكفارة من التوبة في شيء، وإن أوهمه تسميتها بالكفارة، بل التوبة بالندم والعزم على عدم العود، ولذا لا تجزي الكفارة عنها.
فهو لا يناسب عنوان الكفارة الذي شاع إطلاقه عليها في الكتاب والنصوص وعند المتشرعة. كما لا يناسب ما تضمن أن الاستغفار كفارة، أو أفضل الكفارة[1].
مضافاً إلى أن صريح جملة من النصوص أنها متممة للتوبة والخلاص من تبعة الذنب أو شرط فيها، حيث ذكرت جواباً عن السؤال عن التوبة.
ففي مكاتبة محمد بن الحسن: «رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع?: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، ويستغفر الله عزوجل»[2]، وقريب منه صحيح عبدالله بن سنان[3]، وحديث الحضرمي[4].
وفي صحيح ابن سنان الوارد في قتل العمد: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكيناً، توبة إلى الله عزوجل»[5]، وفي صحيح الحلبي فيمن قتل مملوكه: «يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً، ثم تكون التوبة بعد ذلك»[6].
نعم قد لا يناسب ذلك ثبوت الكفارة في غير مورد الذنب، كقتل الخطأ، وصيد

[1] راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:6، 12 من أبواب الكفارات.
[2] وسائل الشيعة ج:15 باب:20 من أبواب الكفارات حديث:1.
[3] ، [4] ، [5] وسائل الشيعة ج:15 باب:28 من أبواب الكفارات حديث:3، 4، 1.
[6] وسائل الشيعة ج:15 باب:29 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست