responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200

وإن كان آثماً بذلك{1}.
(مسألة 8): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره{2}، وفي جوازه عن الحي إشكال{3}، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم، وإن كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه.

موجب للكفارة فقد يتجه الإلـحاق. وإن لم يخل عن إشكال.
{1} لأن الإكراه لما لم يكن رافعاً لملاك حرمة الإفطار، بل لفعلية الحرمة في حق المباشر لا غير، كانت حرمته مقتضى المرتكزات المتشرعية، نظير حرمة التشجيع على الحرام المستفادة بالأولوية العرفية مما دل على وجوب إنكار المنكر، لما فيها من انتهاك حرمة المولى ارتكازاً. مضافاً إلى أن ذلك مقتضى قاعدة سلطنة المرأة على نفسها بعد قصور حق الزوج في الاستمتاع عن منعها عن أداء الواجبات الشرعية.
{2} بلا إشكال ظاهر، ولا خلاف يعتد به. ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة للحث على صلة الميت بوجوه البر من الأعمال البدنية، كالصلاة والصوم، والمالية، كالزكاة والصدقة ووفاء الدين[1].
{3} كأنه لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة المستفاد من نسبة الفعل للمكلف، ولذا اعتبرت المباشرة في كثير من الواجبات، واحتاج الاجتزاء بعمل الغير للدليل.
لكن الظاهر بناء العرف على الاجتزاء بفعل الغير إذا كان الغرض من التكليف عرفاً محض تحقق الفعل في الخارج بلحاظ منفعته، سواء كان مالياً أم بدنياً، فإذا ألزم السلطان أو المولى شخصاً ببذل مال أو عمل للانتفاع به، أو تعاقد جماعة بينهم على قيام كل منهم بعمل لأجل ذلك، أمكن تبرع الغير عنه بذلك، حتى لو لم يوكله فيه ولم

[1] راجع وسائل الشيعة ج:2 باب:28 من أبواب الاحتضار، و ج:5 باب:12 من ابواب قضاء الصلوات، و ج:6 باب:22 من أبواب المستحقين للزكاة، و ج:8 كثير من أبواب النيابة في الحج، و ج:9 باب:51 من أبواب الطواف، و ج:13 باب:30 من أبواب الدين والقرض، وكثير من أبواب الوصايا، وغير ذلك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست