responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196

وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم{1}، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال{2}، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة{3}. وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً{4} وله الاكتفاء بعشرة مساكين{5}.

(1) للأصل أيضاً. وأما القضاء فيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل السابع.
{2} لأن في وجوب الجمع زيادة تكليف مدفوع بالأصل. مضافاً إلى استصحاب عدم الإفطار على الحرام، كأكل الميتة. ولا يعارض باستصحاب عدم الإفطار على الحلال. إذ لو أريد بالاستصحاب المذكور نفي وجوب الكفارة الواحدة فهي واجبة قطعاً. ولو أريد به إثبات وجوب الجمع فهو من الأصل المثبت.
{3} لأصالة البراءة من وجوب الكفارة بعد عدم العلم بها، لا تفصيلاً ولا إجمالاً، وإنما يعلم تفصيلاً بوجوب قضاء يوم عليه، ويشك في وجوب الكفارة بدواً. بل مقتضى استصحاب عدم إفطار يوم من شهر رمضان عدم وجوب الكفارة. ولا يعارض باستصحاب عدم إفطار يوم من القضاء، لعدم الأثر له، بعد جواز إفطاره قبل الزوال، ولا كفارة فيه.
{4} قطعاً، إما لأنه تمام الواجب، أو لزيادته عليه.
{5} قال? في مستمسكه: «إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالاً بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناً، أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين، فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير، ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به، ويشك في وجوب الزائد عليه، فيرجع فيه إلى أصل البراءة».
لكنه يشكل بأن الشك المذكور يستلزم العلم الإجمالي بالتكليف والتضييق إما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست