responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194

(مسألة 4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، وتعزيران: خمسون سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير{1}.

لوجودي ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي (رضوان الله عليه) فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري(قدس الله روحه»)[1].
على أنه? ذكر في مشيخة الفقيه سنده إلى أبي الحسن الأسدي المذكور، قال: «وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي(رضوان الله عليه) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمدبن هشام المؤذن [المؤدب] عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي(رضوان الله عليه)»[2].
والرجال الثلاثة من مشايخه? الذين روى عنهم مترضياً عليهم، وهو مناسب جداً لوثاقتهم. ولا أقل من الوثوق بالخبر الذي يجتمعون عليه، كهذا الخبر.
نعم قد يظهر من مكاتبة الجرجاني المتقدمة في المسألة السابقة عدم تعدد الكفارة بالإفطار على الحرام.
لكن ضعف سندها مانع من الخروج بها عن الحديثين المتقدمين. على أنه لو غض النظر عن ذلك فالأقرب الجمع بينهما وبينها بحملها على وحدة الكفارة في مقابل تكررها، لا على كونها مخيرة في مقابل كفارة الجمع، بل ذلك هو الظاهر منها بدواً. ولا مجال مع ذلك لرفع اليد بها عن ظاهر الحديثين المتقدمين، وحملهما على الاستحباب.
{1} إجماعاً كما عن جماعة. ويقتضيه حديث المفضل بن عمر عن أبي عبدالله?: «في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً،

[1] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:73،74.
[2] من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:76 من شرح مشيخة الفقيه.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست