responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159

تتميم
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قولاً واحداً ونصوصاً، كما في الجواهر، وبلا ريب ولا خلاف، كما عن المستند. ويستفاد من النصوص المتضمنة التقييد بالعمد في مفطرية الكذب[1]، وفي مفطرية دخول الماء للحلق بالمضمضة[2]، ومفطرية القيء[3]، ومن صحيح أبي بصير وسماعة المتضمن تعليل مفطرية الأكل لظن دخول الليل بأنه أكل متعمداً[4]، ومما تضمن عدم القضاء بالبقاء على الجنابة من غير تعمد[5]، واشتراط وجوب القضاء على من طهرت من الحيض بأن تتوانى عن الغسل حتى يطلع الفجر[6].
كما قد يستفاد أيضاً من النصوص الواردة فيمن أكل ناسياً المتضمنة أن ذلك شيء رزقه الله تعالى[7]. لوضوح أن كل طعام ـ حتى ما يوجب الإفطار ـ رزق منه تعالى، فمن القريب أن يكون منشأ خصوصية النسيان في التعليل بذلك إما قصور تشريعه تعالى للصوم عن فعلية المنع من الأكل في مورد النسيان، وإما استناد الأكل للنسيان الذي هو راجع إليه تعالى من دون أن يستند للمكلف، وكلاهما يجري في سائر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3، 7.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[5] وسائل الشيعة ج:7 باب:14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[6] وسائل الشيعة ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[7] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 6، 9.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست