responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15

(مسألة 6): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالاً{1}، فإذا نوى الصوم المشروع في غد، وكان من رمضان، أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز{2}. وكذا الحكم في سائر

ودعوى: أن مقتضى التعليل فيه الصحة وإن صامه بنية رمضان أو بنية الفرض، أو نوى في رمضان عمداً صوم غيره، وحيث لا يمكن البناء على ذلك، بل هو مناف لصدر الحديث، فالمتعين البناء على إجمال التعليل، والاقتصار فيه على مورده.
مدفوعة: بأن حمل صدر الحديث ـ بقرينة التعليل في الذيل ـ على كون بطلان الصوم بنية رمضان أو الفرض من أجل المانع، أو عقوبة، لمخالفة السنة، أولى عرفاً من البناء على إجمال التعليل. وأما البطلان مع تعمد صوم غير رمضان في رمضان فيه فهو ـ لو تم ـ قد يكون لعدم تيسر قصد القربة. على أن البناء على تخصيص التعليل فيه أقرب من البناء على إجماله، والاقتصار فيه على مورده، بحيث لا يتعدى منه لمحل الكلام.
ومثلها دعوى: أن التعليل المذكور مناف لما سبق في موثق سماعة من أن الإجزاء بتفضل الله وبما وسع على عباده، لظهوره في أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء فيه، لمباينة المأتي به للمطلوب.
لاندفاعها بأن مقتضى الجمع بين الموثق والتعليل حمل الموثق على كون التفضل والتوسعة من الله تعالى في اكتفائه بتحقق صوم الفرض من دون أن ينوى بعينه.
نعم ضعف سند الخبر مانع من الاستدلال به، ويبقى مؤيداً لما سبق. فالبناء على العموم قريب جداً.
هذا والنصوص المذكورة وإن وردت في الجهل بدخول شهر رمضان، إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفاً، والتعدي للنسيان ونحوه من موارد عدم التعمد.
{1} كما يظهر مما تقدم في المسألة الثانية.
{2} الظاهر إجزاؤه، لرجوعه إلى قصد الصوم المشروع، إذ حيث كان المفروض
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست