responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148

والأحوط الاقتصار على ما إذا لم تكن عليه رطوبة{1}.
(مسألة 23): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها{2} إذا لم

روي من طرق العامة عن عائشة وإهمال الصحيحين لا يناسب عمل الأصحاب بهما.
ولعله لذا ذكر في الحدائق أن ظاهر الأصحاب بطلان الصوم بابتلاع ريق الغير، خلافاً لظاهر هذين الصحيحين وصحيح أبي ولاد الآتي.
لكن في بلوغ ذلك حداً يسقط به الصحيحان عن الحجية إشكال، لقرب ابتناء ما يظهر من الأصحاب من عدم جواز ابتلاع ريق الغير مطلقاً على حمل الصحيحين على صورة جفاف اللسان أو عدم ابتلاع الريق ـ كما في الدروس ـ لا على هجرهما. كما أن عدم الإشارة في التذكرة للصحيحين لا يشهد بهجرهما، بل يناسب عدم الاطلاع عليهما.
{1} هذا بعيد عن ظاهر الصحيحين، فإنهما وإن كانا بصدد بيان جواز مصّ اللسان، من دون نظر لابتلاع الرطوبة، إلا أن غلبة رطوبة اللسان مع عدم التنبيه لتجفيفه أو التحذر من ابتلاع الريق بعد مصّه موجب لظهورهما في عدم لزوم أحد الأمرين.
نعم المتيقن من ذلك العفو عن الرطوبة التابعة للسان عادة، دون ما زاد على ذلك مما كان له وجود عرفي ظاهر، فيشكل البناء على جواز ابتلاعه.
نعم قد يستفاد الجواز من صحيح أبي ولاد الحناط: «قلت لأبي عبدالله?: إني أقبل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شيء. قال: فقال لي: لابأس، ليس عليك شيء»[1]. اللهم إلا أن يقتصر على مورده، أو يحمل على صورة عدم التعمد.
{2} كما هو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الجملة على خلاف منهم في تحديده، فقد أطلق غير واحد، تبعاً لإطلاق بعض النصوص كحديث أبي بصير ـ الذي لا يبعد اعتباره ـ عن أبي عبدالله? في حديث قال: «والمباشرة ليس

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست