responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144

(مسألة 22): ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق، ونحوها{1}،

الاجتزاء به، على ما ذكروه في مسألة الضد من الأصول.
لكن لا مجال مع ذلك لصحة الصوم في فرض الالتفات لوجوب تسليم المال إلى أهله المتوقف على القيء، لامتناع التقرب بالإمساك عن القيء حينئذٍ، لأن ترك المقدمة المنحصرة للواجب الفعلي تمرد على المولى مبعد، ويمتنع التقرب للمولى بما هو تمرد عليه مبعد عنه. وإنما ينفع الأمر الترتبي بالعبادة أو ثبوت الملاك فيها فيما إذا لم يكن العمل العبادي بنفسه تمرداً على المولى مبعداً عنه، كالصلاة عند ترك تطهير المسجد. ولذا كان الكلام في الأمر الترتبي عندهم بعد الفراغ عن عدم كون ترك الضد المهم مقدمة لفعل ضده الأهم. فلاحظ.
{1} بلا إشكال ظاهر، بل الظاهر أنه إجماعي، كما ادعاه صريحاً في التذكرة في المضمضة مع التحفظ من الدخول للجوف. ويقتضيه ـ بعد ذلك وبعد السيرة القطعية، والأصل حيث لا ريب في عدم صدق الأكل والشرب عليه ـ النصوص المستفيضة[1].
نعم في صحيح سعيد الأعرج: «سألت أبا عبدالله? عن الصائم، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا»[2]. قال في التهذيب: «هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك. والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي والطباخ الذي يخاف على فساد طعامه، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك. فأما من هو مستغن عن ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام». وقريب منه في الاستبصار.
وهو غريب، لا يناسب ماسبق من ظهور الإجماع والسيرة. على أنه جمع تبرعي لا شاهد له. ومجرد كون موارد بعض النصوص المرخصة من هو مظنة الحاجة لا يكفي في الجمع المذكور بعد عدم الإشارة فيها للتقييد بالحاجة.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:37، 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست