responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142

(مسألة 20): إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً{1}، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل

حرمة أكله تقتضي حرمة تركه في المعدة حتى يتحلل ويأخذ البدن منه ما يأخذ. فتأمل.
و ثانياً: بأن ذلك لا يقتضي مفطرية القيء إذا ذرعه، بل بطلان الصوم، وإن لم يتحقق منه القيء، لتعذر التقرب به مع وجوب القيء.
وأشكل من ذلك حكمه بوجوب الكفارة إذا استكره نفسه على القيء، مع حكمه بعدمها فيما لا يحرم أكله. لوضوح وحدة الدليل في المقامين، وهي النصوص السابقة. وجعل الكفارة عقوبة لأكل المحرم من دون دليل تحكم في الدين.
بل حتى لو قيل بوجوب الكفارة مع تعمد القيء من الصائم فقد يتجه سقوطها في المقام لو قيل بوجوب القيء، حيث لا يكون المكلف متمرداً في القيء. ومجرد تفريطه بابتلاع ما يجب قيؤه لا يكفي في كون التقيؤ تمرداً موجباً للكفارة.
اللهم إلا أن يقال: إن تم إطلاق دليل الكفارة بنحو يشمل القيء فالمتيقن انصرافه عما إذا لم يكن متمرداً في التسبيب لما يبطل الصوم، وهو ابتلاع ما يجب قيؤه، أما مع ذلك فالمتعين الرجوع فيه للإطلاق.
{1} بلا إشكال. أما خروجه فلعدم صدق القيء عليه. وإن لم يكن اختيارياً فالأمر أظهر. وأما نزوله فلفرض عدم الاختيار الذي لا يكون الأكل معه مفطراً، فضلاً عن ذلك.
هذا مضافاً للنصوص الواردة في القلس وفي ابتلاعه، كصحيح عبدالله بن سنان المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم: «سئل أبو جعفر? عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا»[1]، وموثق عمار بن موسى عن أبي عبدالله?: «سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق، ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشيء»[2]، وغيرها.

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست