responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 141

ونحوه{1}، ولا بأس بما كان بلا اختيار{2}.

(1) لإطلاق النصوص المتقدمة، كإطلاق فتوى الأصحاب. والضرورة إنما تقتضي جواز الإفطار به حينئذٍ، أو عدم مشروعية الصوم، نظير ما تقدم في الاحتقان.
{2} لا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى سوى ما عن ابن الجنيد. كذا في الجواهر. ويشهد له التفصيل في النصوص المتقدمة.
قال في المختلف في بيان اختلافهم في القيء: «وقال ابن الجنيد: إنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فإن ذرعه لم يكن عليه شيء. إلا أن يكون القيء من محرم، فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة». ولم يتضح الوجه في استثناء صورة ما إذا كان الطعام الذي يقيئه محرماً، فإنه خروج عن مقتضى النصوص المتقدمة.
وربما يوجه وجوب القضاء إذا ذرعه القيء حينئذٍ بأن وجوب قيء الطعام المحرم الأكل ينافي وجوب الصوم، الموقوف على ترك التقيؤ، ويمنع من التقرب به، فيبطل الصوم لذلك، ويجب القضاء، وإن لم يكن التقيؤ القهري مبطلاً، ولا موجباً للقضاء بنفسه.
لكنه يشكل أولاً: بعدم وضوح وجوب قيء الطعام المغصوب، لأن أكل الطعام إتلاف له عرفاً، بنحو يوجب ضمانه بالمثل أو القيمة، من دون أن يجب أداؤه بنفسه، ليجب القيء.
إلا أن يبتلع ما لا يتلف بالابتلاع، ويمكن إرجاعه بالقيء، فيجب قيؤه ـ مع القدرة عليه ـ وإرجاعه حينئذٍ. ووجوب قيئه وإن كان منافياً لوجوب الصوم. إلا أن الصوم إنما يبطل بذلك مع الالتفات لوجوب القيء، لتعذر التقرب بالصوم عن المفطرات ـ التي منها القيء ـ مع ذلك. أما مع الغفلة عنه فيمكن التقرب بالصوم لتمامية ملاكه وإن سقط أمره بمزاحمته لوجوب تسليم ما ابتلعه.
اللهم إلا أن يكون مراده بالحرام غير المغصوب، أو ما هو الأعم منه. ويكون وجوب القيء لا من أجل تسليم الطعام لمالكه، بل من أجل أن حرمة الطعام كما تقتضي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست