responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140

العاشر: تعمد القيء{1}، وإن كان لضرورة من علاج مرض

الأصل، بعد القطع بخروجه عن الشرب عرفاً.
{1} على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخرين. كذا في الجواهر. وفي الخلاف والغنية ومحكي المنتهى الإجماع عليه.
للنصوص المستفيضة، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه»[1]. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن الرجل يستاك وهو صائم، فيقيء، ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء»[2]، وموثق سماعة: «سألته عن القيء في رمضان، فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه [فقد] أفطر وعليه القضاء»[3]، وغيرها.
وعن السيد المرتضى أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه ينقض الصوم ولا يبطله، وجعله أشبه. ووافقه في السرائر. وقد يستدل لهم ـ بعد الأصل ـ بعموم حصر المفطر في غيره[4]، وبإطلاق صحيح عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن أبيه?: «قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة»[5]، وبأن الصوم هو الإمساك عما يصل إلى الجوف، لا عما يخرج منه. ومن أجل ذلك يتعين حمل النصوص على الحرمة التكليفية.
لكن حمل النصوص على الحرمة التكليفية دون المفطرية، لا يناسب الحكم فيها بالمفطرية، ووجوب القضاء. فيتعين الخروج بها عن الأصل، وعما تضمن حصر المفطر في غيره، كما ثبت الخروج عنه في غير مورد. وحمل صحيح عبدالله بن ميمون على ما إذا ذرعه القيء من دون أن يتعمده. وأما الوجه الأخير فهو اجتهاد في مقابل النص.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 10، 5.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[5] وسائل الشيعة ج:7 باب:26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:11.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست