responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132

أو في أذنه{1}،

[1] قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه... إلا من أبي الصلاح». فإن كان مراد أبي الصلاح مفطريته مطلقاً، للبناء على مفطرية كل ما يصل للجوف بمعنى الباطن، وإن لم ينفذ عن موضعه.فهو ـ مع خلوه عن الدليل ـ مقطوع ببطلانه، ولو بلحاظ جواز المضمضة والاستنشاق. مضافاً إلى الترخيص في جملة من النصوص بصب الدواء والدهن في أذنه. ففي صحيح حماد بن عثمان: «سألت أبا عبدالله? عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس به»[1]. ونحوه غيره.
وإن كان مراده خصوص ما إذا وصل إلى الجوف ـ كما هو مورد كلام سيدنا المصنف? ـ فيظهر ضعفه مما سبق في تحديد مفطرية ما يصل إلى الجوف من أنه يختص بما إذا كان الواصل هو نفس الأمر المتناول قبل تحلله في المسالك المؤدية للجوف، دون ما إذا تحلل بحيث يكون الواصل عرفاً من سنخ الأثر المدرك بالطعم أو الرائحة.
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس»[2]. وحيث لا يعهد مسلك ظاهر بين الأذن والحلق، يدرك دخول الدهن للحلق من طريقه، فالظاهر أن المراد به إدراك دخوله للحلق من طريق أثره، كتغير الطعم ونحوه، نظير ما تقدم.
لكن لا يبعد حمله على الكراهة، نظير ما سبق في العلك والكحل، كما يناسبه عدم تنبيه الأصحاب(رضوان الله عليهم) له مع شدة الحاجة لذلك لو كان مفطراً، لغفلة العرف عنه بعد عدم وضوح صدق الأكل والشرب عليه، خصوصاً مع تصريحهم بكراهة مثل ذلك في الكحل، ومع كثرة النصوص التي أطلق فيها عدم البأس بصب الدهن في الاذن من دون تنبيه للقيد المذكور. ولاسيما وأن مقتضاه المفطرية بالدخول للحلق وإن لم يصل للجوف، مع أنه لا إشكال في عدم صدق الأكل والشرب بذلك،

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست