responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 128

كما لابأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق{1} مما لا يسمى أكلاً أو شرباً،

[1] لاينبغي التأمل في أن مقتضى أدلة مفطرية الأكل والشرب خصوصيتهما في ذلك، بحيث لابد من صدقهما عرفاً، إلا أنه قد يعمم موضوع المفطرية فيهما لكل ما يصل إلى الجوف، بضميمة ما تضمن مفطرية الاحتقان بالمايع.
بدعوى: أن البناء على أنه مفطر مستقل في قبالهما لا يناسب ما تضمن حصر المفطرات في غيره، كصحيح محمد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر? يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»[1]، وخبر أبي بصير: «قال أبو عبدالله?: الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه...»[2]. ولا النصوص المعللة عدم مفطرية بعض الأمور بأنها ليست بطعام ولا شراب[3].
ومن هنا كان الأنسب بالجمع بين الأدلة المذكورة إلغاء خصوصية العناوين المذكورة فيها، وجعل موضوع المفطرية هو وصول الشيء للجوف، نظير ما سبق عند الكلام في مفطرية الجماع، وفي مبطلية تعمد البقاء على الجنابة لغير صوم شهر رمضان، من إلحاق تعمد البقاء على الجنابة بالنساء، وعدم كونه مفطراً مستقلاً في قباله.
ولعله لذا جعل في الغنية موضوع المفطرية ما يصل إلى الجوف، وعليه يبتني ما يأتي من بعضهم من المفطرية بصب الدواء في الأحليل إذا وصل إلى الجوف، وما في المبسوط والمختلف من الإفطار بتعمد وصول الطعنة للجوف، وغير ذلك مما قد يظهر بالنظر في كلماتهم.
لكنه يشكل أولاً: بصعوبة البناء على مفاد الحصر المذكور وإرجاع جميع المفطرات إليه، ولاسيما مثل الكذب على الله تعالى ورسوله7 والأئمة?، والقيء.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، وباب:39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست