responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103

وإن كان أحوط. ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر{1}، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به{2}. نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح، مع عدم الفصل المعتد به{3}.
(مسألة 12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً{4} ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً ترك الغسل أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة{5}

[1] بل لا دليل على مشروعيته، كما ذكرناه آنفاً. فراجع ما تقدم في المسألة المذكورة.
{2} كما هو الظاهر من أدلة أحكام المستحاضة التي تقدمت في محلها.
{3} تقدم منا في المسألة التاسعة والعشرين من أحكام الدماء الإشكال في ذلك. فراجع.
[4] لا خصوصية في الحكم المذكور للجنابة ليلاً، بل ولا للشروع في النوم ليلاً، بل المدار على إيقاع النوم وهو جنب، كما يظهر مما يأتي.
{5} أما مع نية ترك الغسل فهو المعروف من مذهب الأصحاب، بل هو المتيقن من معاقد نفي الخلاف ودعوى الإجماع في كلماتهم. كما هو المتيقن أيضاً من نصوص المفطرية مع النوم مطلقاً، أو مع التعمد، التي تقدم ويأتي التعرض لبعضها.
اللهم إلا أن يقال: نصوص المفطرية مع النوم مطلقاً معارضة بمثلها. فمن الطائفة الأولى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما?: «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: يتم صومه، ويقضي ذلك اليوم...»[1]، ونحوه غيره. ومن الطائفة الثانية صحيح أبي سعيد القماط: «أنه سئل أبو عبدالله? عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح. قال: لا شيء عليه.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست