responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

(مسألة 10): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم{1}

ومن ذلك يظهر الإشكال فيهما في الجواهر من الاستدلال عليه بإطلاق أدلة القضاء، إذ فيه: أن موضوع أدلة القضاء تعمد البقاء على الجنابة، لا تعمد سبب الجنابة إذا استلزم البقاء من دون تعمد له كما في المقام. ومن ثم كان ظاهر المدارك ومحكي الذخيرة التوقف، أو الميل لعدم وجوب القضاء.
{1} كما ذكره غير واحد، بل قيل انه المشهور بين من تعرض له. ولعل عدم التعرض له في جملة من كتب السيدين والشيخين وغيرهما اكتفاء بما ذكروه في حكم الجنب، لما هو المعهود منهم من مشاركتهما للجنب في كثير من الأحكام.
وكيف كان فيشهد به في الجملة موثق أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم»[1].
وأما الإشكال في سنده تارة: بأن علي بن الحسن بن فضال فطحي. وأخرى: بضعف طريق الشيخ إليه، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير.
فهو مدفوع بحجية خبر الفطحي الثقة، على ما ذكرناه في الأصول. وبأن الظاهر وثاقة علي بن محمد بن الزبير على ما تقدم في المسألة السابعة من الفصل الأول في النية. بل تقدم هناك ما يشهد باعتبار رواية الشيخ? لكتب ابن فضال حتى لو فرض عدم ثبوت وثاقة ابن الزبير المذكور. فراجع.
هذا وقد استدل بعض مشايخنا? أيضاً بصحيحة ابن مهزيار الواردة في أغسال المستحاضة، بضميمة الأولوية القطعية، لأهمية حدث الحيض من حدث الاستحاضة.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست