responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 80

ج : يجب الإحرام من مسجد الشجرة القديم أو مما يحاذيه.
ذكر بعض العلماء كفاية اخبار أهل الخبرة الموجب للظن في ثبوت الميقات فما هو نظركم؟
ج : المعتبر ان يفيد الخبر الوثوق ـ على ما هو مذكور في المناسك ـ.
أحكام المواقيت
لو أغمي على المكلف في قرن المنازل مثلاً ولم يحرم في الميقات فبعد ما أفاق هل يجب عليه الرجوع إلى نفس الميقات الذي أغمي عليه فيه أو يجوز له الذهاب إلى التنعيم لانه أقرب المواقيت إلى مكة؟
ج : يجب الإحرام عن المغمى عليه ـ الذي جاء قاصداً للحج ـ من الميقات فيلبس ثوبي الإحرام ويلبى عنه بنية الإحرام به، نظير إحرام الولي عن الصبي ولو لم يتحقق ذلك جهلاً أو عمداً، فإن أمكنه الرجوع إلى قرن المنازل وجب، وإن تعذر عليه فإن كان أمامه ميقات وجب الإحرام منه وإن كان داخل مكة فإن أمكنه الرجوع إلى قرن المنازل وجب وإلا فإن أمكن الخروج لأدنى الحل وجب وإن خاف فوت الحج
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست